جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

مسألة: واختلف الناس في الذي إذا اجتمع في الجنائز، قال قوم: يكون الرجال ما يلي الإمام والنساء خلف ذلك، وقال آخرون: إلى القبلة والنساء مما يلي الإمام.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى القولين جميعا الأولين. فبعضهم: يرى أن تقديم ما يقدم إلى القبلة. وبعضهم: يرى التقديم ما قرب من الإمام. ولكل معنى في ذلك ومعي أنه يخرج في بعض قولهم أن الجنائز إذا اجتمعن، صففن صفا كيفما كان وصلى عليهن المصلي صلاة واحدة، ولا يقدم بعضا على بعض. وإن صلى على كل واحد على حياله فلاشك في ذلك لمعنى ذلك أنه قد أصاب وإنما هو تحقيق من المصلين وعليهم.

٢٠٩ / ٣٤٣