جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

فصل فيمن خرجعلى الجنازة وهو متوضيء ما ينتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرا فتنجس

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب أنه من خرج على جنازة فانتقض وضوءهفليتيمموليصل. وكذلك إن فسد ثوبه فلابأس أن يصلي على الجنازة. والذي أقول به أنا أنه إن خاف أن يفوته الصلاة على الجنازة أن ذهب يتوضأ أو يغسل النجاسة من ثوبه فلابأس أن يتيمم ويصلي مع الناس على الجنازة. ولا أحب أن يؤم فإن كان ولي الجنازة فليأمر من يصلي وأقول أنه فاجأته الجنازة، وهو على غير وضوء وعليه ثوب ليس بطاهر فإن رجع يتوضأ، أو يأخذ ثوبا نظيفا فاتته لم أرى عليه بأسا أن يتيمم ويصلي مع الناس على الجنازة والله أعلم. وكذلك الذي يخرج من بيته إلى الجنازة للصلاة على الميت والدعاء له. قال أبو سعيد: قول أصحابنا الذي أدركناه في عامة آثارهم وأخذنا عمن أخذناه عنهم شفاها فيها أنه مخير في التوجيه، إن شاء وجه كتوجيه الصلاة وإن شاء قال سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله، ثم يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ويقرأ فاتحة الكتاب بغير استعاذة ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله، ويصلي على محمد ص ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كان الميت ممن يستحق الدعاء والولاية تولاه ودعا له واستغفر له.

٢١٠ / ٣٤٣