جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

مسألة: والميت إذا لم يعرف أنه ولي أو غير ولي فقال أولياؤه معاشر الناس ادعوا لهذا المسكين بالرحمة. فمن أراد السلامة في الدعاء فليدع للمؤمنين والمؤمنات.

مسألة: ومن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد.

قلت: فإن صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد؟، قال: نعم إذا نقص من الأربع وإذا زاد فلا إعادة عليه.

مسألة: وإذا سمع الرجل صوتا على الميت بالتكبير فليكبر ويمشي. فإن كانوا ثلاثة فأحبوا أن يصفوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة إذا سمعوا تكبير الإمام صفوا.

مسألة: ومما يوجد عن موسى وعن رجل متنعل من جلد حمار أو حمل يصلي منتعلا على جنازة فأحب ألا يفعل إلا أن يكون مدبوغا.

من كتاب المصنف: ومن جوابات أبي سعيد: ومن النعلين النجسين يصلى بهما على الجنازة فلا نحب ذلك إن أمكن إخراجهما. فإن لم يمكن من ضرر شمس أو برد أو خوف عليهما أو خوف شوك أو غيره من المضار فلابأس بذلك.

٢١٤ / ٣٤٣