كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٩ومنه: ومن جوابات لأبي سعيد رحمه الله قال: إن السقط التسلم الخلق إذا خرج ميتا يختلف في الصلاة عليه.
قلت له: فإن لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟، قال: معي أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح غير ذلك.
مسألة: ومنه: جائز أن يصلي على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن وإما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين فلا من جماعة واحدة إلا أنهم لا ينبغي لهم ذلك لئلا يقتدوا، ومن منهج الطالبين: وقيل يجوز أن يصلى على الميت مرة بعد مرة.
مسألة: إذا حضرت صلاة جنازة وفريضة قدمت الفريضة ما لم يخف على الميت، فإن خيف على الميت قدم الميت.
مسألة: وإذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت الجماعة أفضل. انقضى ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسألته عن الذي يصلي على جنازة وأمامها قبور فذلك مكروه ليتحولوا عنها.
٢١٥ / ٣٤٣