جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

مسألة: والإمام إذا انتقضت صلاته فأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة.

مسألة: وإذا صلوا على الجنازة إلى حد الركوع والسجود جهلا وجهلوا ذلك، فإن تل ليست بصلاة وعليهم الإعادة إن لم يكن دفن، وإن كان دفن صلوا على قبره.

مسألة: واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي ص صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه. وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد أن دفن أن الصلاة كانت على النجاشي مخصوصة وهذا القول أشق إلى نفسي والنظر يوجبه. والذي عندي والله أعلم أن النجاشي لم يكن صلى عليه ومن لم يكن صلى عليه فجائز أن يصلى على قبره لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة على الجنازة بالنهار.

مسألة: ومن سبقته صلاة الجنازة فليصل ما أدرك ولا بدل عليه. وقال أبو محمد: يعيد ما فاته بقول النبي ص:

٢١٦ / ٣٤٣