جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

«فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته وإن مر شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها بذلك».

مسألة: وإذا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة فبأيهما شاءوا فليبدأو فإن خشوا فوت المكتوبة إذا اشتغلوا بالجنازة فليبدأوا بالمكتوبة. وقيل: يبدأوا بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها. وقيل: يرى في الكتب أنه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة ولم نرهم يبدؤون إلا بالصلاة.

مسألة: وإذا حضرت المغرب والجنازة فصليت المغرب فصل على الجنازة بعد ركوع المغرب. وقيل: إلا أن يخاف فوت الوقت. وقيل: يبدأ بالجنازة ثم الصلاة ولم يشترط شيء. وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة وكذلك ورد عن جابر ابن زيد رحمهما الله.

مسألة: وإن خافوا أن يتغير الميت فإنهم يبدؤون بالجنازة إذا خافوا إلا أن يدركوا منه ما يحبون. وإن خافوا أن يتغير في الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه وتركوا الجمعة.

٢١٧ / ٣٤٣