كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢مسألة: ومن سبقه الإمام في الجنازة ببعض الصلاة فليوجه ثم يقف حتى يكبر الإمام فإذا كبر معه فليس عليه إعادة ما سبقه.
مسألة: وإن حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين وأخروا الرأس نسيانا منهم وصلوا عليها كذلك ثم علموا بعد الصلاة؟، فيعجبني: بلا حفظ إن كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة وإن كان قد دفن فلابأس عليهم إن شاء الله.
مسألة: وإن مات رجل في دار قوم فخافوا على الميت إن أخرج به أن يخرق أو يقذف صلوا عليه ودفنوه معهم، وإذا مات رجل في منزل لا مخافة والقوم هاربون على ظهور دوابهم في حال، لا يستطيعون النزول فيها، وخافوا تغيير الميت فإن قدروا على صعيد فيمموه وإلا صلوا عليه ثم يلقونه فالله أولى به.
مسألة: وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة ولو استقبلها المصلي، وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة في المقبرة ومنع على ذلك، وروي عن أبي هريرة أن النبي ص قال: «من صلى جنازة في المسجد فلا صلاة له».
مسألة: قال أبو الحسن الصلاة على الجنازة مختلف فيها.