كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤باب فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة وفي الصلاة على القتلى، وفيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وفي صفة غسل الموتى وتيممهم، وفي القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك
مسألة: وقال صلاة الميت معنا أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حد. وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية حد، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة حد، والتحميد والصلاة على النبي ص والدعاء مع التكبيرة الرابعة حد رابع، فإذا سبق الإمام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبيرة وكبر قبل أن يدخل في الصلاة، فإنه يوجه إذا جاء إلى الصلاة ثم يكبر ولابد من التوجيه ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية إذا كبر الإمام. فإذا كبر قرأ فاتحة الكتاب ثم كبر الثالثة معهم، إذا كبروا ثم يحمد الله ويصلي على النبي ص ويأخذ في أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب إلا مرة إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه.
٢٣٠ / ٣٤٣