كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥وإذا جاء الرجل وقد كبر الإمام ثلاثا فإنه يوجه على كل حال فإن وجه وكبر قبل أن يكبر الإمام الرابعة فإنه يكبر ويحمد الله ويدعو وقد أدرك الحد الثالث. فإذا كبر الإمام الرابعة معه وقد أدرك حدين، وإن يكبر الثالثة حتى كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر معه وقد فاته ثلاثة حدود وأدرك حدا واحدا من الصلاة. فإذا جاء وقد كبر الإمام أربعا فقد فاتته صلاة الجنازة كلها ولا صلاة عليه وقد أجزأ عنه من حضر الصلاة، لأن البعض في ذلك يجزيء عن البعض.
٢٣١ / ٣٤٣