جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

فصل في الصلاة على القتلى

وكل من قتل على بغيه فيما هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ فلا يصلى عليه كان في الزحف أو في غيره إذا قتل على بغيه في حال بغيه ذلك. ولو أنه قتل في غير حال بغيه وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا إلا أنه قد قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره، أو قتل غير ذلك وهو ممن يستحق البراءة وهو من أهل القبلة فإن هذا يصلي عليه فافهم ذلك والله أعلم بالصواب.

مسألة: وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين قصد بالصلاة على قتلى المسلمين ودعا لهم.

مسألة: والبغاة إذا قتلوا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم ولكن يدفنون لتواري جيفهم عن الناس.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يصلي كل جميع أهل القبلة إلا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين.

٢٣٢ / ٣٤٣