كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له، ثم لم يتب وقامت عليه البنية بذلك وأقيد منه على هذا النحو فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة. وأما من مات من أصحاب الحدود والقتل بعد غيره ويغسل.
٢٣٣ / ٣٤٣