كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨فصل في من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
والمولد إذا استهل صلى عليه واستهلاله أن يتبين حياته من صياح أو غيره، وإذا كان سقط تام الخلق يطهر ويكفن ويخيط ولا يصلى عليه، ومن غيره: وقيل يصلى عليه.
مسألة: والمرجوم إذا جاء تائبا صلى عليه. وإن رجم ولم يكن منه توبة فلا يصلى عليه.
مسألة: والأقلف لا ولاية له ولا يصلى عليه إذا مات.
مسألة: وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء إذا استهل صلى عليه وورث، وقال بعضهم: إذا كان تاما صلى عليه.
مسألة: وعن السقط هل يصلى عليه؟، قال: لا.
٢٣٤ / ٣٤٣