كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩مسألة: وإذا وجد رجل ميتا أو مقتولا جسدا بلا رأس فإنه يغسل ويصلى عليه، وكذلك إن وجد رأسه وصدره غسل وصلى عليه، وإن وجد نصفه مما يلي الرجلين فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن، وإنما يغسل ويصلى عليه ما وقع عليه اسم انسان، وكان من أعضاء المسلمين لأن النبي ص أمر بالصلاة على موتى المسلمين. فلا يجوز أن يصلى على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه لأن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة.
مسألة: وروي عن عمر من طريق لا يثبت أنه صلى على عظام بالشام.
مسألة: وإذا وجد بعض جسد الشهيد وبعض قد أكل وذهب غسل ما وجد منه وحنط وكفن وصلى عليه، فإن وجد الباقي بعد ما صلى على ما دفن غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وكذلك إن عرف أنه بدن مسلم في موضع قتل المسلمين، قال الربيع: إذا وجد القتيل في المعركة جسده أو نصف جسده يصلى عليه ويدفن، ولا يغسل ويلف ويجمع في ثوب ويصلى عليه ويدفن.
٢٣٥ / ٣٤٣