جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

مسألة: ومن قتل نفسه عمدا كان كافرا ولا يصلى عليه، ومن قتل نفسه خطأ فلا إثم عليه في ذلك والصلاة عليه جائزة، ومن ألقى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار كان آثما كافرا ولا يصلى عليه.

مسألة: والزنجي إذا مات وهو بالغ مختون فإنه يصلى عليه. وإن كان بالغا غير مختون لم يصل عليه، والصبي يصلى عليه إذا كان في يد المسلمين.

مسألة: وعن ابن عثمان أن من خرج من بطن أمه فيه حياة ما بلغت الحياة، وإن لم يستهل فإنه يصلى عليه ويورث.

مسألة: وإذا رأى رأس إنسان فعليه أن يواريه ولا يلزمه الصلاة عليه، وقيل: إن عرف أنه رأس فلان يصلى عليه والله أعلم.

مسألة: ومن حد في الزنا إن أقر تائبا صلى عليه وإن قامت عليه بنية عدل وهو منكر ولم يقر تائبا وأقيم عليه الحد، فإنه يدفن ولا يصلى عليه.

٢٣٦ / ٣٤٣