جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

مسألة: قال أبو الحسن: ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: أما إذا صحب حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه وكان من أهل القبلة فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا، والصلاة عليه ثابتة. وأما إذا تم خلفه ولم يصح حياته فقد يختلف في الصلاة عليه فأوجب ذلك بعض ولم يوجب بعض كنحو ما رواه. ولعل أكثر القول من أصحابنا أنه إنما الصلاة على الميت بعد الحياة.

مسألة: وفي جواب من أبي عبد الله وعن المولود إذا خرج أوله حيا، وآخره في الرحم، ولم يخرج حتى مات لم يورث ولم يصل عليه.

مسألة: وإذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره وصلى عليه وإذا لم تعرف له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة يسمى ميتا، وذلك أن الأصل أن الروح لم تنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تجب الصلاة إلا بيقين حياته.

٢٣٧ / ٣٤٣