كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢فصل في صفة غسل الموتى وتيممهم
مسألة: من جامع أبي محمد: وأما الميت إذا أردت غسله نزعت ثيابه كلها إلا خرقة يستر بها عورته، وفي موضع: والخرقة التي يستر بها عورة الميت إنما يراد بها بستر الفرج، ولابأس بالنظر إلى ركبتيه وسرته ثم غسلت كفيه ثم وضأته وضوء الصلاة.
مسألة: ومن غيره وقال: من ينجي قيل أن يوضأ وضوء الصلاة ثم يوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك. ومن غيره: ثم يغسل سدرا أو نحوه إن حفر ذلك وإن لم يكن ذلك فلابأس ونحب أن يطهر في موضع مستتر، وإن كان تحت سقف فحسن، وقيل: تغسل كفيك وآخر يصب عليك وتبدأ فتصب الماء عليه من رأسه إلى قدميه وأن تغسله، فإن كان في رأسه أو بدنه أذى بدأت فغسلته بالماء، والآخر يصب عليك ثم تغسله كله حتى تطهره ثم تلين مفاصل يديه ورجليه تكفهما
٢٣٨ / ٣٤٣