كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤فإذا فرغ من غسله نظر في أظفاره فإن نظهر فيها شيئا مما يكون من الوسخ أخرجه ونظفه، ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح إذا طهرت الميت وصرت إلى يديه ورجليه ابدأ من الأصابع إذا غسلته، قال: كيف فعلت جائز وأحب أن يكون ذلك من المنكب إلى الأصابع.
قلت: فالرجلين أيكون يصب الماء على الوركين حتى يكون آخر ذلك إلى الأثرين وابدأ من الأثرين حتى يكون آخره على الوركين؟، قال: يبدأ بالوركين حتى ينحت الماء إلى الأثرين ونحب أن يعقد فيعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى، ويستحب أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور، ومن غيره: فإن كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ فيطرح كافور في جرة فيها ماء، ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه إلى قدميه على البدن كله، ومنه: ثم يلف في ثوب نظيف وينشف ماؤه ثم يحنط بقطن ودربزة، ويدخل ذلك في منخريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وابطه.
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودربزة؟، قال: لا ولكن يستحب أن يوضع في الراحة ودبره ثم يكفن فيما أمكن من الثياب ويستحب غسلها وإن كانت طاهرة فلا تغسل فلابأس. ومن غيره: وإذا جففته بسطت كفيه على منصف أو بساط، وإن لم يكن منصف ولا بساط فعلى الأرض.