جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

فإذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين.

مسألة: وقيل: غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: أنه يمضمض وينشق. وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق، وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسيل ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين والثالثة فيضعها لينظف، وقال من قال: مرتين، وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة في مرة واحدة، وقيل: بخرقة ولا تمس بأصابعك عندنا حدود الفرجين.

مسألة: قلت: وهل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم؟، قال: لها ولكن ينظف.

مسألة: والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه والفرض في ذلك غسلة واحدة والمأمور به ثلاث غسلات.

مسألة: ويكره أن يجلس جالسا ويكره أن يمسك رأسه.

٢٤١ / ٣٤٣