كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥فإذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين.
مسألة: وقيل: غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: أنه يمضمض وينشق. وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق، وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسيل ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين والثالثة فيضعها لينظف، وقال من قال: مرتين، وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة في مرة واحدة، وقيل: بخرقة ولا تمس بأصابعك عندنا حدود الفرجين.
مسألة: قلت: وهل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم؟، قال: لها ولكن ينظف.
مسألة: والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه والفرض في ذلك غسلة واحدة والمأمور به ثلاث غسلات.
مسألة: ويكره أن يجلس جالسا ويكره أن يمسك رأسه.
٢٤١ / ٣٤٣