كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦مسألة: وقيل أن رسول الله ص غسل وعليه قميصه، وروي أن رسول الله ص غسل وعليه قميصه وغسل ثلاثا وأدرج في ثوب غير كفنه.
مسألة: وعن ابن عباس قال: آدم لما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط من الجنة وكفن من الجنة فغسلوه ثلاث غسلات فأولهن بماء قراح والثانية بماء فيه سدر، والثالثة بماء فيه كافور وكفنوه في ثلاثة أثواب وصلوا عليه، وقال: يا آدم هذه سنة ذريتك من بعدك، وقد روي أن النبي ص أمر بغسل ابنه ثلاثا.
مسألة: سألت أبا علي الحسن بن أحمد عن غسل الميت؟ فقال: غسل الميت مثل الغسل من الجنابة.
مسألة: وأجمع الجميع أن الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات.
مسألة: والمرأة يفرق شعرها عند غسلها.
٢٤٢ / ٣٤٣