جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

مسألة: والمستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالمكان ويستتر على فرجه ثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، فإن حضر السدر غسل به غسلة ثانية، وإن حفر الكافور غسل به الثالثة، والفرض في غسل الميت غسلة واحدة بالماء والمستحب ثلاث غسلات والله أعلم، والمستحب أن يغسل الميت كغسل الجنب يبتديء بتنقية وعصر بطنه ثم ينجى ثم يوضأ وضوء الصلاة إلا أنه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق حذار من تولخالماء إلى فيه وخياشيمه ثم يغسل، والمأمور أن يبتديء بميامنه في الغسل وإن غسل على غير ذلك أجزأه والله أعلم.

٢٤٣ / ٣٤٣