كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨فصل في الذين يغسلون الميت والميت أيضا
وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟، قال: لا ولكن يتوضئون وضوء الصلاة.
مسألة: وعن الرجل يطهر الميت هل عليه غسل؟، قال: أما من غسول المسلم فلا المسلم أطهر من ذلك.
مسألة: وليس عليه غسل من غسول غير الولي ولكن يعيد الوضوء إلا أن يطير من أول عركة من ماء الميت، فإنه يغسل ما مسه أول ماء من الميت من العركة.
مسألة: عن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا ويغسل بعض ثم يعود، فنكنه ثم نحمله ونصلي عليه ولا يعود الوضوء ولا ينكر ذلك عبد الله.
مسألة: وحدثني نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد ابن زيد وحمله فيمن حمله للمسجد، فصلى عليه ولم يتوضأ.
٢٤٤ / ٣٤٣