كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧مسألة: وأما الذي دفن الميت ونسي شيئا مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه تراب أو حصى فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله والله أعلم.
مسألة: عن أبي محمد: ومن دفن ميتا للمشرق فيرد إلى القبلة إن كانوا في الموضع بعد وإن كانوا لم يعرفوا فلا وإن كانوا تعمدوا الخلاف للسنة هلكوا وإن جهلوا. ويجوز أن يلحد في وسط القبر وفي جنبيه ويقبل بوجهه إلى القبلة.
٢٥٣ / ٣٤٣