جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

فصل في القبر ودفن الميت في بيته

مسألة: قال: وإن لم يحضر ماء يصب على القبر فلابأس وإن حضر ولو قدر صاع ماء يرش ذلك حيث بلغ وإن أمكن الماء صب عليه، وعن جابر قال: رش على قبر رسول الله ص أبو هريرة. وقال: دفن رسول الله ص ابنه إبراهيم فأمر بقربة من ماء فرشت عليه. وقال الربيع: يكره أن يزاد على القبر غير ترابه الذي أخرج منه.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر وأحسب أنه في الرواية، أنه لا يجاوز به ثلاثة أزرع أحسب معنى القبر غير اللحد. وأحسب أنه نحو ما روي عن النبي ص نهى أن تعتق القبور فوق ثلاثة أذرع والله أعلم، بما حكي عن عمر بن الخطاب ض في بسطة. والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع وإن أوجب الرأي بذلك معنا، خوف ضرر من يستتر من سبع أو يعتبر لموضع ثبوته الأرض وسهولتها كان النظر عندي موجبا حكم الشهادة إلا أن الأرض لعله يختلف.

٢٥٤ / ٣٤٣