كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠فإذا صلى على الميت استحب له أن يحثو عليه حثوات من ترابه، أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كله في حمل الجنازة والصلاة ودفنه لأن ذلك لازم وفضل.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: إذا لم يكن قبر القتلى كل واحد في قبر على الانفراد فإنه قيل معي أنه يجوز أن يقبروا جميعا في قبر واحد في عدير أو حبة أو طوى حيث يسع ذلك، ويجوز أن تطرح النساء مع الرجال في ذلك ولو لم يكن عليهم أكفان وكانوا عراة إذا لم يمكن إلا ذلك.
قلت له: فإن أمكن القابرين لهم أن يكفنوهم هل يلزمهم ذلك إذا لم يكن للقتلى أموال تشتري لهم أكفان؟، قال: معي أنه لا يلزمهم ذلك فإن فعلوا ذلك فوشيء على معنى الوسيلة.
قلت له: فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير أن يجعل عليهم ما يحول بينهم وبين التراب؟، قال: إن أمكن ذلك لم يعجبني أن يطرح عليهم التراب فإن لم يمكن ذلك، فلابأس عندي أن يطرح كما هو.
قلت له: فإن لم يمكن تراب وكان حصى فيه حجارة وخاف أن يعقرهم إذا وقع عليهم. هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى والحجارة يوارونهم بذلك ولو