جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

أحدثوا فيهم في هذه المسألة من منهج الطالبين فإن فعلوا ذلك كان لهم وعليهم ضمان ما عقروا. قال: هكذا يعجبني أن لهم ذلك وعليهم إذا لم يمكن إلا ذلك.

قلت له: وليس لهم تركهم إلا حتى يوارونهم ولو خافوا عليهم أن يحدثوا فيهم؟، قال: هكذا عندي.

مسألة: وإذا كان في قبر عظام ميت عزلت ناحية وقبر في ذلك القبر ولابأس، وإن كان القبر واسعا جمعت العظام والميت فيه فلابأس.

مسألة: من جامع أبي محمد: وفي الرواية أن المسلمين كانوا في بدء الإسلام إذا أرادوا دفن الميت، وعند وضعهم إياه في القبر لم يجسلوا حتى يدفن كل ذلك تعظيم منهم للموت، حتى مرّ بهم حبر من أحبار اليهود وفيهم رسول الله ص فرآهم قياما. فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي ص: وأمر أصحابه أن يجلسوا ولعل ذلك وكان منه ص ليخالفهم في فعلهم لئلا يتوهموا أنه اقتداء بهم والله أعلم.

ومن الكتاب: والإنسان مخير إذا وضع الميت في قبره بين القيام والقعود إن

٢٥٧ / ٣٤٣