جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

شاء قام وإن شاء قعد لما روي أن النبي ص مر به حبر من أحبار اليهود، وهو وأصحابه قيام وميت من المسلمين يدفن، فقال اليهودي: هكذا نفعل عند دفن موتانا فقعد النبي ص وأمر أصحابه بالقعود.

مسألة: سألت أبا علي الحسن بن أحمد: عن الميت إذا وجدوه قوم وقدروا على دفنه أعليهم أن يدفنوه؟، قال: نعم.

قلت: فإن لم يقدروا على دفنه؟، قال: لابأس عليهم وليس عليهم دفنه.

مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله رحمه الله وسألته هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يكره التطبين ووضع الألواح عليها؟، قال: القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها وأما التطبين والألواح فأمر محدث، فإن طبن مخافة أن يدرس أو يخرب أو يضع اللوح ليعرفه فليس عليه بأس. وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على القبر الآجر والحصى، والخزف وكل شيء مسته النار.

مسألة: وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟، قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم وإن دخل غيرهم فلابأس.

٢٥٨ / ٣٤٣