جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

مسألة: نهى النبي ص عن القعود على القبور، وقال: «لأن يقعد أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وما كان من جسد خير له أن يطأ قبرا»، وكره أن يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه إلى قبره يعني المجامر. ونهى عن الصريح في القبر وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا، قالوا: ورخص في الصريح لأهل الاضطرار ونهى أن يتخذ قبره مسجدا.

مسألة: ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثوب ولا نقض على وضوء من فعل ذلك.

مسألة: والميت إذا جف لم ينل رأسه التراب. قال أبو إبراهيم: أرجو ألابأس أن يوسد حجرا إن شاء الله، وإن جع لعليه اللبن وسد اللحد، ثم وقع هنالك غيث من هدم أو غيره، فلا أحسب أنهميرجعون يخرجونه بعد ذلك.

مسألة: وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يخرجان من حفرتهما؟، قال: وجعلان في الحفرة إلى النحر وأيديهما في الحفرة.

٢٥٩ / ٣٤٣