جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢

قال من قال: يكبر بعد تكبيرة الإحرام. وقال من قال: ستا. وقال من قال: ثمان. وإن أراد إحدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا ولا أعلم فيها غير ذلك.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: ثبت أن رسول الله ص كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال أبو سعيد: يخرج معي في قول أصحابنا أنه إذا قرأ فاتحة الكتاب وما يثبت من المفصل أجزأ عنه. وأكثر ما يقرءون في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الآخرة بسورة معها. وأكثر ذلك على ما وجدنا والشمس وضحاها والضحى وكل ذلك جائز.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وصلاة العيد ركعتان هكذا نقلت الأمة عن النبي ص قولا وفعلا بغير آذان ولا إقامة قبل الخطبة تفتح الصلاة بالتكبير بعد

٢٨ / ٣٤٣