جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

ورفعه عن الشيخ أبي سعيد من بيان الشرع وذلك يروى عن النبي ص فيمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وهو ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ليس عليه اثم ولا تبعة، وأما النية فينوي فائتة لأنه فات وقتها أما ترى أنه إذا أخر الصلاة الأولى في السفر، وقام يصلي فإنه يذكرها فائتة وهو قد تركها عمدا فوجب عليه أن يذكرها فائتة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيم يقضي صلاته لشيء لا يجوز له نقضها منه ومثل ذلك إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم نقضها لأمر لا يجوز له نقض منه ينقض بعض وضوئه أم لا؟.

الجواب: فيما عندي أن نقض الصلاة من غير عذر معصية لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تطبلوا أعمالكم﴾. وعلى قول: أن المعاصي تنقض الوضوء. فعندي أنه ينقض وضوءه على هذا القول والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي رحمه الله والدراهم إذا كانت في سكنها أصنام من جروف ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص. هل يفسد على المصلي صلاته إذا كان حاملها أو صلى وهي مصرورة في ثوبه أم لا؟.

الجواب: إن هذا إذا كان حاملا لدراهم حافظا عن الضياع وهي غائبة حيث لا يراها أحد فأرجو أنها لا تفسد صلاته والله أعلم.

٢٧٧ / ٣٤٣