جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

مسألة: قال الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله أنه يعمل بقول من يقول أن الحامل لا تترك الصلاة حتى تضع ما في بطنها من حملها بعدما رفع الاختلاف. وقال بهذا القول نعمل لأنها لا تسمى نفساء حتى تضع ما في بطنها وهو قول الشيخ صالح بن سعيد الزامي ومن معه من المتأخرين من غير تخطئة منا لمن قال بغيره.

مسألة: والمأموم إذا أخر الحمد والاستعاذة ليدرك الصلاة مع الإمام. هل يستعيد في الركعة الثانية أم يؤخر الاستعاذة ويأتيها إذا سلم الإمام وقام هو لقراءة الحمد؟.

الجواب: يؤخر ذلك إلى قراءة الركعة الثانية ولا يؤخرها إلى الوثبة والله أعلم.

مسألة: والمرأة إذا ظهر شيء من شعرها أو ظهر كفها أو ظاهر رجلها وهي في الصلاة أتفسد صلاتها أم لا؟.

الجواب: قال الناظر إذا كانت في موضع ستر وحيث من يجوز لها النظر منها فصلاتها تامة على قول بعض المسلمين.

مسألة: وأما الذي يصلي ركعة من الصلاة ثم أذن المؤذن عليه فلا كفارة عليه والله أعلم.

٢٧٨ / ٣٤٣