كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤مسألة: وسألته عن التطوع أفضل أم البدل على الاحتياط فالبدل أفضل والتطوع أشهى والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله وجائز أن يصلي بالقمص إذا كان خيوطها حريرا خالصا، وأما الذي ينقض من الحرير إذا كان أكثر من موضع أصبعين طولا وعرضا وسداة مسائل في صلاة الجماعة.
مسألة: على إثر مسائل عن الشيخ صالح بن سعيد وفي المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الحمد لله﴾ ثم ركع الإمام فركع معه، أيكون عليه إذا قضى الإمام صلاته أن يبسمل ويقرأ من أولها أم ابتداء من قوله ﴿لله رب العالمين﴾، ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة في الركعة الأولى كان قليلا أو كثيرا، وإن أعاذ تفسد صلاته أم لا؟.
الجواب: على ما سمعته من أثر المسلمين أن يبدأ حيث ما وصل من الحمد ولا يعيد ما قرأه في الركعة الأولى، وإن أعاد ما قرأ على الجهالة وظن أنه جائز له فيعجبني أن لا بدل عليه فيما مضى ويصلح فيما يستقبل والله أعلم.