جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

مسألة: ومنه في المأمومو إذا كبر تكبيرة الإحرام واستعاذ وبسمل ثم ركع الإمام فركع معه وقضى صلاته، أعليه إن أراد أن يأتي بما فاته من القراءة أن يبسمل أم تجزيه البسملة التي قالها بعد تكبيرة الإحرام ويبدأ بقول الحمد لله رب العالمين؟.

الجواب: أما على من يقول أن البسملة من الحمد وهو المعمول به عندنا فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة والله أعلم.

مسألة: ومنه في المأموم إذا قرأ من الفاتحة إلى نستعين ثم ركع تبعا لإمامه، فلما أن فرغ من صلاته قام هو ليأتي بما بقي عليه من الحمد فابتدأ بقوله: واياك نستعين سهوا منه ما حال صلاته؟.

الجواب: لابأس عليه في صلاته والله أعلم.

مسألة: ومنه: والإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة فسبح له فقعد بلا تكبيرة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا. أتفسد صلاته وصلاة جماعته أم لا؟.

الجواب: أما النسيان فلا يعجبني في ذلك فساد، وأما التعمد ففي ذلك اختلاف، قول: ليس عليه هو أن يكبر إذا أراد القعود ويقعد بلا تكبيرة وأرجو أن قولا يلزمه أن يكبر فعلى هذا القول يختلف في نقض صلاته إذا تعمد على تركها والجاهل فيه اختلاف.

٢٨٠ / ٣٤٣