كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦بعض: ينزله بمنزلة الناسي. وبعض: ينزله بمنزلة المتعمد والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا قال في الإقامة: أشهد أن لا إله ثم عطس فانقطع كلامه ثم قال: إلا الله وابتدأ الشهادة من أولها، وهو إمام جماعة أتتم صلاته وصلاتهم على ذلك أم لا؟.
الجواب: فيما عندي إن كان الجماعة الذين يصلون خلفه قد اطلعوا على عذره في وقوفه بين النفي والاستثناء بجائل حال بينه وبين ذلك، لم تمكنه الاستثناء من قبله فصلاتهم عندي تامة، وإن كانوا لم يطلعوا على عذره فيستتبونه من ذلك فإذا تاب وأتم الشهادة، وتوضأ وضوءا غير وضوئه الأول فلهم أن يصلوا وراءه والله أعلم.
مسألة: وجدتها مكتوبة أرجو أنها بخط الشيخ الوالي راشد بن خلف المنجي رحمه الله جوابا وسؤالا إذا بدل الإمام آية أهل الرحمة لأهل الغضب ما يفعل المأموم؟.
الجواب: يبدل صلاته والله أعلم.
قلت له: وتلزم له استتابة؟، قال: نعم.
قلت له: وإن أراد أن يصلي أيلزمه الوضوء؟.