كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧قال: نعم يلزمه وضوء بعد أن يستتيبه والله أعلم. تركت المسألة الجواب أما من نسي القيام للوثبة ففي إعادة صلاته اختلاف وأرجو أنه إذا لم يبق عليه شيء من حدود الصلاة إلا الوثبة، وأحدها أنها تتم صلاته ولا بدل عليه والله أعلم.
مسألة: عن محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا كان الإمام يلحن في الصلاة فصلاته بمن هو مثله جائزة. وبمن هو أعلم منه فلا تجوز والله أعلم.
مسألة: إن المأموم تكون نيته بصلاة الجماعة التي أمر بها رسول الله ص وسنها لا الجماعة الذين يصلي هو معهم خاصة أتيت بالمعنى.
مسألة: وفيمن دخل في صلاة الجماعة وقد فاته منها شيء، فعندي: أنه يأتي بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة ولا يؤخرها إلى أن يسلم الإمام لأن موضعها بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
مسألة: لعلها من كتاب المصنف: وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة؟، قال الربيع: إذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينتظره الإمام.