جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

مسألة: ومنه قال بشير بن محمد بن محبوب: في قوم صلوا جماعة في مسجد ثم جاء إمام المسجد فصلى صلاة، أن صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة، وأما غيره: فيجيزها فيجوز.

مسألة: ومنه في الداخل مع الإمام وهو راكع، فقيل: يستعيذ. وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة.

مسألة: وأما صلاة الفصيح خلف الذي يلحن لحنا لا ينتقض الصلاة. فبعضك شدد ذلك على الفصيح وأرجو ألا يخرج من الترخيص فيه وبه، ويعجبني: للفصيح أن يتقدم في الصلاة إذا كان هو أولى بالتقديم ولا يصلي خلف من يلحن والله أعلم.

مسألة: والمسجد إذا كان لا تحضره جماعة لصلاة الفجر أيعجبك أن يطلب صلاة الجماعة في غير ذلك المسجد؟، أم يصلي في ذلك المسجد وينوي طلب صلاة الجماعة جاء أحدا أو لم يجيء وإذا لم يجيء أحد وصلى وحده؟.

٢٨٣ / ٣٤٣