كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩إنه يعجبني أن يطلب صلاة الجماعة.
مسألة: إذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني، وإن انقطع اثنان فإن كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف، قول: تامة، وقول: منتقضة، وإن كانا في الصف الثاني فصلاتهما تامة.
مسألة: والمصلي إذا سلم ناسيا ودعا ثم ذكر أنه باق عليه شيء من الصلاة كذلك إذا أتم الصلاة في القعدة الأولى، وقرأ القرآن في القعود أو قرأ التحيات في القيام؟.
الجواب: يعجبني أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.
مسألة: وإذا قعد للتحيات وأخذه النوم ولم يدر أين وصل من التحيات؟، فجائز له يبتدئها وكذلك قراءة الحمد جائز له أن يبتدئها إذا لم يعلم أين وصل والله أعلم.
مسألة: وعن الشيخ مسعود بن رمضان: أنه إذا فات المأموم في ركعة أو ركعتين أو أكثر فإنه يأتي بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة.
٢٨٤ / ٣٤٣