جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

إنه يعجبني أن يطلب صلاة الجماعة.

مسألة: إذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني، وإن انقطع اثنان فإن كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف، قول: تامة، وقول: منتقضة، وإن كانا في الصف الثاني فصلاتهما تامة.

مسألة: والمصلي إذا سلم ناسيا ودعا ثم ذكر أنه باق عليه شيء من الصلاة كذلك إذا أتم الصلاة في القعدة الأولى، وقرأ القرآن في القعود أو قرأ التحيات في القيام؟.

الجواب: يعجبني أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.

مسألة: وإذا قعد للتحيات وأخذه النوم ولم يدر أين وصل من التحيات؟، فجائز له يبتدئها وكذلك قراءة الحمد جائز له أن يبتدئها إذا لم يعلم أين وصل والله أعلم.

مسألة: وعن الشيخ مسعود بن رمضان: أنه إذا فات المأموم في ركعة أو ركعتين أو أكثر فإنه يأتي بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة.

٢٨٤ / ٣٤٣