جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

ولا يجوز له ترك الوثبة فإذا ترك الوثبة انتقضت صلاته والله أعلم.

مسألة: عن صالح بن سعيد: وفي المصلي إذا بقي عليه شيء من قراءة الحمد أو كلها وسهى أن يأتي بها إلى أن أتم التحيات وسلم وقرأ شيئا من الدعاء، ثم ذكر وأتى بما بقي عليه، هل يجزيه ذلك أم لا؟.

الجواب: إن كان الذي بقي عليه منها الأقل فلا نقض عليه، وإن كان الأكثر أو كلها فإن كان سلم ولم يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة، ولم يدبر بالقبلة فله في أكثر القول أن يقوم يأتي بما بقي عليه منها. وإن كان تكلم بكلام من غير أمر الصلاة أو أدبر بالقبلة كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها على قول من يلزمه لعله أن يأتي بما بقي عليه من قراءة الحمد عند الإمام والله أعلم.

مسألة: وعن الإمام إذا صلى بالجماعة ثم فسدت صلاتهم بمثل نجاسة في ثوب الإمام وتوضأ الإمام، وفي بدنه دم ولم يغسله ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة قطعها، أو ذكر بعدما قضى الصلاة. أيجوز لهم أن يبدلوها في الجماعة يصلي بهم إمامهم أو غيره أم يصلون فرادى؟، فإن صلى بهم خمس ركعات وذكروا بعدما صلوا وصلى بهم ثلاث

٢٨٥ / ٣٤٣