جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

ركعات أو شكوا في صلاتهم أيبدلون في هذا كله جماعة أم يصلون فرادى؟.

الجواب: فعلى ما وصفت فالذي بان لي وعرفته أن الفساد الصحيح من تقصير أو زيادة يبدل جماعة والشك لا يبدل إلا فرادى والله أعلم.

مسألة: وقلت: إن شكوا يبدلوها جماعة أم فرادى؟.

الجواب: أنهم يصلون في الوقت جماعة، وإن فات الوقت فرادى أما على الشك فيصلون فرادى فات الوقت أو لم يفت والله أعلم.

مسألة: وسئل ابن الزامل: ما تقول في إمام يصلي بجماعة في وقت الظهر وهم مقيمون فصلوا الفريضة وقاموا ليصلوا السنة وكان فيهم رجل مسافر قام يصلي فرض العصر وجاء أناس مقيمون ومسافرون وقدموا إماما منهم يصلي بهم الظهر في مقدم المسجد والأولون يصلون السنن؟.

الجواب: يجوز ذلك إن هذا كله جائز لمن صلى مع إمام ثان والله أعلم. ومنه: وما تقول في المسجد الثابتة صلاة الجماعة فيه ثم صلى الجماعة فيه ثم صلى هذا الإمام الثابت الإمامة في وسط هذا المسجد مما يلي المشرق، فلما سلم من فريضة الظهر جاء جماعة آخرون فصلوا الفريضة مما يلي المحراب منه.

٢٨٦ / ٣٤٣