كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢هل في ذلك كراهية للآخرين: وهل يصلون الجماعة الأولون السنن والنوافل ما دام الإمام الآخر يصلي الفريضة بجماعة أم لا؟.
الجواب: على صفتك هذه إذا كان الإمام الآخر هو وجماعته صلوا في مكان لا تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول فلا أعلم عليه كراهية، وجائز لمن صلى بصلاة الإمام أن يصلي السنة والنافلة والإمام الآخر يصلي الفريضة هو وجماعته على ما سمعته من آثار المسلمين.
مسألة: وعن أحمد بن مداد بن عبد الله: وأما الجماعة الذين صلوا في مؤخر المسجد وجاء جماعة آخرون، وصلوا جماعة في مقدم المسجد وانتهت آخر صفوف جماعة الإمام لآخر موضع مقام الإمام الأول، وموضع جماعة الإمام الأول فصلاة الإمام الثاني جائزة هو ومن معه إلا صلاة الجماعة من آخر صفوف الإمام الثاني، الذين صلوا في موضع مقام الأول أو موضع جماعة مقام الأول فيختلف في نقض صلاتهم، فقيل: جائزة، وقيل: منتقضة والله أعلم.
مسألة: لعلها عن أحمد بن مفرح إذا فسدت صلاة الجماعة هل للداخل أن يصلي معهم إذا صلوها جماعة بعد نقضها وما الحكم في ذلك؟.
الجواب: فله أن يصلي معهم إذا صح فسادها بنقصان أو زيادة والله أعلم.