جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

وإن لم يدخل عند مرورة فرق ولا عمرانها وكان مسيرة من نزوى إلى منح جاز له القصر في الطريق وفي منح والله أعلم.

مسألة: وإذا خرج المسافر يريد أن يتعدى الفرسخين ثم عرضت له حاجة في أقل من فرسخين فدخل القرية أو دخل لغير حاجة فأمسكه فتوفى تلك القرية فأقام بها وحضرت الصلاة أنه يقصر الصلاة وإن كان نيته عند خروجه من بلده الدخول في تلك القرية فيتم فيها الصلاة، ولا يجوز له القصر على هذه الصفة والله أعلم. وقد يوجد أنه من خرج من سيجا يريد سمائل أو غيرها وله حاجة في هيل وذلك لحاجته فإنه يتم بها الصلاة، وإن كان خروجه من سيجا وبات في هيل أو قال بها، ولم تكن له نية إلا عروضه بها والنية إلى غيرها فإنه يجمع بها الصلاة والله أعلم.

مسألة: سألني سائل عن الذي يجمع الصلوات في غير وقت الأولى أو الآخرة، وانتقضت عليه الثانية بعدما صلى الأولى، أو شك في الأولى بعد ما صلى الثانية. ما القول في صلاة الثانية أو الأولى بين لي ذلك؟.

الجواب: فهذا مما يجري ففيه الاختلاف بين أصحابنا إذا جمع الرجل الصلاتين فانتقضت الآخرة، فقال: يعيدها وحدها كان في وقتها أو وقت الأولى إذا كان في مقامه وهو متشاغل بها.

٢٩٣ / ٣٤٣