كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤باب خروج الناس إلى العيد والإياس وما يستحب من ذلك وفي التقديم والتأخير وفي النية في صلاة العيدين وفي الإمامة في صلاة العيد وفي الإمام بعد الإمام في موضع واحد وفيمن زاد في تكبير العيدين أو نقص ومعاني ذلك وما أشبه ذلك
من جامع أبي محمد: قال الله جل ثناؤه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل: أنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم.
ومن الكتاب: وإذا فرغ من صلاته فلابأس أن يرجع راكبا وإن أتى العيد راكبا لم يكن عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. وروي أن النبي ص كان يخرج إلى العيد ماشيا من طريق ويرجع من طريق غيرها فنحب للناس فعل ذلك.
مسألة: وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن إلا أنه أفضل لهن وكذلك العبيد والمسافرون إلا من أذن له من العبيد أن يحضروا وهذا أفضل.
٣٠ / ٣٤٣