جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥

مسألة: ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال وأن يحشد المسلمون له تكثر جماعتهم. قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: وإذا خرج الناس إلى صلاة العيدين خرجوا وعليهم السكينة.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما قال إلا أنه يعجبني إن كان الخروج راكبا أقوى له على نفسه، وأنشط ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوب هاهنا أحسن لهذا وأحب إليّ. وكذلك خروج السلطان إذ كان العز في الركوب والهيبة كان ذلك أحسن إذا كان في يوم يخاف فيه الوضيعة. ومنه قال أبو بكر: ويستحب أن يلبس ما صلح من ثيابه كما يلبس في يوم الجمعة. وكان عمر بن الخطاب يصلى الفجر وعليه ثياب العيد. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيما لحق الله لا لرياء ولا سمعة. وكذلك يروى عن النبي ص لما سن لهم صلاة العيدين وقال: «إنه كان لكم في الجاهلية عيدان فقد أبدلكم الله بهما في الإسلام عيدين وهو الفطر والنحر»، وحثهم مع ذلك عند الخروج على لبس ما أمكنهم من أفضل الثياب على نحو هذا معنى القول.

٣١ / ٣٤٣