كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤موضع مبيته تماما أو قصرا مثل أنه يخرج من منح يريد نزوى فينوي أنه يبيت في موضع الحرزة كيف صلاته في الجزرةظ.
الجواب: فاعلم سلمك الله أن هذا يغترق حكمه فإن كان نيته أن يخرج يفعل في الخرزة، ثم يخرج منها إلى سفر فإنه يصلي فيها تماما ما قعد فيها، فإذا أراد المسير منها قصر حين ما يأخذ في المسيرة فأما إن كان نيته أنه خارج في سفره ثم حدث له العقود في الحرزة، فإنه يصلي فيها قصرا ما قعد فيها حتى يثني عن سفره.
مسألة: وعنه أيضا رحمه الله وفيمن تزوج صبية من غير بلده وسافر بها إلى بلد يقصر فيها الصلاة ثم بلغت زوجته كيف تكون صلاتها؟، قال: إذا بلغت هذه الصبية مع زوجها ورضيت به زوجا بعد بلوغها فهي تبع لزوجها، تتم بتمامه وتقصر كما يقصر إلا أن تكون تتم فيه قبل بلوغها وهو يقصر فهي تتم على ما كانت عليه، حتى تخرج مع زوجها مسافرة تتعدى فيه الفرسخين لأن القصرلا يدخل على التمام أو يكون لها شرط سكن في موضع فهي تتم فيه الصلاة وتقصر فيها سواه والله أعلم.
مسألة: أو التي لا زوج فلا أعرف فيها شيئا مصرحا به إلا أنه لا يجوز لها أن تتخذ وطنين والله أعلم.