جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

فصل في مسائل الطهارات والنجاسات والوضوء والتيمم وغير ذلك

من جوابات الأشياخ المتأخرين:

مسألة: عن الفقيه ناصر بن خميس: وسألته عن المتوضيء إذا أخذ غرفة من الماء ومسح بها العضو ثلاث مرات، هل يجزيه أم يحتاج أن يأخذ لكل مسحة غرفة؟، قال: لا يحتاج لكل مسحة غرفة إذا كفته الغرفة لثلاث مسحات.

مسألة: سأل سائل عن الغاسل من الجنابة إذا غسل جسده كله قبل أن يغسل موضع الأذى ويستنجي على الترتيب الذي ذكر أو غسل بعض جوارحه ثم استنجى. أينفعه غسله قبل غسل موضع الأذى أم لا؟.

الجواب: وبالله التوفيق فمعي أنه قد قيل أنه يتم له ذلك الغسل الذي غسله قبل غسل نجاسته، كان غسل بعض جوارحه أو كلها ثم إن استنجى كان متعمدا أو ناسيا، ومعي: أنه قد قيل له ذلك على النسيان فإن تعمد فلا يتم له غسله، وعليه إعادة الغسل بعد غسل أذاه وموضع النجاسة.

٣١٠ / ٣٤٣