جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦

مسألة: وإذا لم تخرج المرأة إلى العيدين استحياء منها وهي لا تدين بذلك حتى تموت لم تترك ولايتها.

مسألة: المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلى العيدين وما أحب له أن يمسكها وكذلك البكر تستأذن في العيدين. والبكر لا يستأذن أخاها ولا وليها للعيدين إن لم يكن أب ولا تستأذن أيضا أمها ولا للزوج ولا للأب حبسها عن الخروج إلى العيد. ولا أحب لها مخالفة الزوج والأب فإن لم يخالفا وقعدا فلا شيء عليهما. وإن استأذنتهما فلم يأذنا لها فذهب برأيهما لم يكونا آثمين كذلك لو ذهبت ولم تستأذنهما لم يكونا آثمين.

مسألة: والعبد يستأذن مولاه إذا أراد أن يذهب إلى العيدين. فإن لم يأذن له فلا أرى عليه بأسا.

مسألة: وعن أبي سعيد: وأكثر قولهم أن صلاة العيدين أنها تجب على أهل البلدان التي تكون قرب القرى الجامعة الأمصار. فمعي: أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك أنه لا عيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.

٣٢ / ٣٤٣