كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٦ومعي: أنه يخرج في بعض ما قيل أن لا ينفع الغسل بالتطهر إلا من بعد غسل الأذى من البدن وأنه إن غسل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر كان عليه إعادة غسله ذلك إذا تطهر ولعل ذلك إذا وقع اسمه تطهير لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، فينظر في ذلك وفي معانيه.
مسألة: وإن غسل الجنابة وغسل الحيض فرض، وغسل الميت وغسل النعاس سنة.
مسألة: من جواب الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: في الماء الذي يجري من التطهر من حوض ومثله في مجتمعه، هل هو طاهر أم نجس إذا كان ذلك التطهر من نجاسة كان قليلا أو كثيرا أم لا عرفنا الوجه الجائز؟.
الجواب: إن كانالماء الطاهر غالبا على النجاسة ففي طهارته اختلاف والأحسن معنا التنزع عنه مع الإمكان لغيره مما لا يختلف في طهارته والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ محمد بن مداد فيمن مس قملة بيده ونسي أن يغسلها بالماء ثم إنه توضأ للصلاة وصلى، أعليه البدل وتصير ثيابه نجسة أم لا؟.
الجواب: إن مس القملة وقبضها بيده ولم يعلم أنه خرج في يده منها ذرق ففي ذلك قولان، قول: أن يده نجسة حتى يعلم أنه لم يخرج منها في يده ذرق.