جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

وقول: أن يده طاهرة حتى يعلم أنه خرجمنها ذرق في يده، وعلى صفتك هذه أن يده طاهرة وكذلك وضوءه تام وثيابه طاهرة على قول بعض المسلمين، وأنا أحب هذا الرأي والله أعلم.

مسألة: وسمعت أبا الحسن يقول أن القملة والفيل إذا وقعا في بئر واحد يعني إذا ماتا.

مسألة: لعلها عن الصبحي وقال أن القبرة إذا خرجه من الماء فما خرج منها من بول فيما دون ثلاث قمحات فلابأس به أما فوق الثلاث قمحات فهو نجس، وفي الذي يرى النجاسة في المسجد أيجوز له أن يولي عنها من غير أن يغسلها؟.

الجواب: عن الشيخ محمد بن راشد أنه يجيز إن شاء غسلها وإن شاء تركها، وعن ابن عبيدان قال: إذا كان الدم الذي في السكين يابسا وصلى بها مغمورة فجائزة صلاته وإن كان رطبا فلا تجوز بها الصلاة، وكذلك الحزقة النجسة على هذه الصفة والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك، أنها طهرت ولو لم يكن المبتلى بها فعل ذلك والله أعلم إذا أزالها الماء والله أعلم.

٣١٢ / ٣٤٣