جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

مسألة: قال أبو سعيد: يخرج عندي في النجاسة من الجنابة والدم إذا عولج شيء حتى ذهب أثره أو سحق بثوب حتى زال أنه يكون بمنزلة النجاسات من غير الذوات، وعنه: وفي موضع آخر فيمن في بطن رجله نجاسة ثم سحقها بالأرض حتى زالت هل تطهر بغير الماء؟، قال: لا أعلم ذلك في البدن إلا بالغسل، فإن مشى في تراب نجس ورجله رطبة ثم مشى حتى يبست رجله وصفت من ذلك التراب فكذلك. وأما النعل فيطهر لأنها تفنى والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: يقع الإجماع أن الشمس والريح لا يطهران البدن والثياب والله أعلم.

مسألة: من كتاب المصنف: قال أبو سعيد: نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس أنه يجزيء أن يصب عليه الماء مرة إذا كان أكثر من النجاسة ولم يكن النجاسة غير قائمة وأثر باق، وأحب ثلاثا إذا كان يهلك من صب الماء عليه فإذا بلغ بطهارته بأي واحد أجزأ.

٣١٣ / ٣٤٣