كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٩مسألة: ومن كتاب الضياء: من كان به جرح يضره الماء ووجب عليه الغسل غسل سائر جسده ولا تيمم عليه لأنه عليه غسل مواضع الصحة إلا ما كان غسله لا يجب وعليه التيمم لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل سقط التيمم والله أعلم.
مسألة: ومن خاف على نفسه التلف من استعمال الماء من شدة البرد تيمم وصلى وفي إعادة الصلاة اختلاف بين أصحابنا وبين قومنا أيضا.
مسألة: ومن كان في الحضر فلم يجد الماء فخاف فوت الصلاة، فقول: يتيمم ويصلي، وقول: يطلب الماء ولو فات الوقت وفي موضع لو أن رجلا أخر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حتى يفوت وقتها كان عليه القضاء والكفارة، وكذلك المقيم على قول من رأى عليه التيمم.
مسألة: وقيل: في بول الطير أن ما كان يفسد حزقه يفسد بوله وما لم يفسد حزقه من الطير لم يفسد بوله، وكذلك الفأر والخناز والأماحي وما أشبه هذا فقول: يفسد، وقول: لا يفسد، هذا نقلته من جزء المصنف في الطهارات حرفا حرفا والله أعلم.