جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

مسألة: سألت أبا سعيد: عمن يتمخط أو يبزق وهو على وضوء وخرج في البزاق والمخاط دم هل ينتقض وضوءه أم لا؟.

الجواب: ينتقض بجروح النجاسة والله أعلم.

مسألة: وفيمن مسح عضوا من أعضائه ولم يقل عليه الدعاء بل مسحه ثلاثا بغير قول يجزيه ذلك أم لا؟.

الجواب: يجزيه ذلك ولا إعادة عليه والله أعلم.

مسألة: عن محمد بن عبد الله بن مداد: وعن رجل يسير في الدرب من دار إلى دار وعليه ثياب طاهرات وصار كلما جاء من البول والغائط يتيمم وتعرق ثيابه؟.

الجواب: إذا تيمم من عن الماء فلا ينجس ثيابه والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد الدم المسفوح لا يفسد.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن يغسل ثوبا نجسا في فلج ويطير منه ماء ما تقول في ذلك الماء طاهر أم نجس؟.

الجواب: إن كان الماء غالبا على النجاسة فالشرب منه طاهر والله أعلم.

٣١٥ / ٣٤٣