كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠مسألة: سألت أبا سعيد: عمن يتمخط أو يبزق وهو على وضوء وخرج في البزاق والمخاط دم هل ينتقض وضوءه أم لا؟.
الجواب: ينتقض بجروح النجاسة والله أعلم.
مسألة: وفيمن مسح عضوا من أعضائه ولم يقل عليه الدعاء بل مسحه ثلاثا بغير قول يجزيه ذلك أم لا؟.
الجواب: يجزيه ذلك ولا إعادة عليه والله أعلم.
مسألة: عن محمد بن عبد الله بن مداد: وعن رجل يسير في الدرب من دار إلى دار وعليه ثياب طاهرات وصار كلما جاء من البول والغائط يتيمم وتعرق ثيابه؟.
الجواب: إذا تيمم من عن الماء فلا ينجس ثيابه والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد الدم المسفوح لا يفسد.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن يغسل ثوبا نجسا في فلج ويطير منه ماء ما تقول في ذلك الماء طاهر أم نجس؟.
الجواب: إن كان الماء غالبا على النجاسة فالشرب منه طاهر والله أعلم.
٣١٥ / ٣٤٣